ليس عليه شيء إذا كان عاجزًا عن الصوم، وفقيرًا عن الإطعام؛ ليس عليه شيء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16] فليس عليه صوم، ولا إطعام؛ لعجزه عنهما عن الصوم، والإطعام، هذا إذا كان عقله معه، أما إذا كان الهرم قد غير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال؛ لأنه زال عنه التكليف بزوال العقل، إذا خرف تغير عقله فلا صوم عليه، ولا إطعام.
أما إذا كان عقله معه لكنه عاجز عن الصوم عاجز عن الإطعام فلا صوم عليه ولا إطعام؛ لأن الله سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة:286]. نعم.
على المريض إذا أفطر أنه يقضي بعدما يشفيه الله يقضي ما عليه من الأيام، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] يعني: فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر، ولم يقل سبحانه: متتابعة، فدل ذلك على أنه مخير، إن شاء تابعها وهو أفضل، وإن شاء فرقها ولا حرج، هذا كله إذا كان يستطيع، أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع وحتى يشفى من مرضه، فإذا شفاه الله وعافاه قضاها متتابعة أو مفرقة، فإن كان مرضه مرضاً لا يشفى مثله بل ويلازم ويبقى، فهذا لا يلزمه القضاء حينئذ لعجزه عنه ولكن
يلزمه الإطعام، يطعم مسكيناً عن كل يوم، نصف صاع من التمر أو من الرز، من قوت بلده، يكفي هذا إذا كان مرضه يعني لا يشفى مثله، فهذا حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة لا قضاء عليهما، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من التمر، أو من الرز ونحو ذلك، يعني: نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم ولا قضاء.
المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع لا حرج عليه، ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد، إذا كان أهله في محل يعد سفراً، فلا بأس أن يقصر، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج، فله الجمع، وله القصر، وله الإفطار في السفر، إذا كانت المسافة تعد سفراً، كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم، أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا، هذا كله سفر، ما دام في السفر فله الإفطار، إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر، إذا كان قصده لأجل الفطر فلا يجوز هذا؛ لأن هذا تحيل، أما إذا كان يسافر لحاجته لأجل زيارة أهله وقضاء حاجاته فلا حرج في ذلك، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره والعشاء ركعتين في سفره والعصر ركعتين في سفره، وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لا بأس بذلك، لكن إذا كان سافر مثلاً أول النهار مفطر، ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك؛ لأنه وصل إلى وطنه، يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر، فلا حرج، الصوم جائز والفطر جائز، والحمد لله.
مقصوده: كل ما يسمى سفراً فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار إلى بلده، فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن له وأولى له .. حذراً من التكلف، تكلف القضاء، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل، هذا هو الواجب عليه ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهكذا الصلوات؛ يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين، وله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في ذلك، كل ما يعد سفراً كثمانين كيلو سبعين كيلو وما يقاربها كل هذا يسمى سفر. نعم.